هل تجب الكفارة على من أقسمت على حماتها ألا تخرج مالاً من حقيبتها لتحاسب، بينما هي أخرجت المال وأعطته لزوجها الذي قام بالدفع، علماً أن الحالفة لم تكن تقصد اللغو؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
كان على حماتك الاستجابة لطلبك وإبرار قسمك، فإن لم تفعل، وجبت عليك كفارة يمين، وهي إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، أو تحرير رقبة، فإن لم تجد فصيام ثلاثة أيام، هذا إذا كان قسمك بقصد إلزامها، أما إذا كان بقصد الإكرام، فالراجح عدم وجوب .
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/119004
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 119004
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي