هل تجب الكفارة على من أقسمت على حماتها ألا تخرج مالاً من حقيبتها لتحاسب، بينما هي أخرجت المال وأعطته لزوجها الذي قام بالدفع، علماً أن الحالفة لم تكن تقصد اللغو؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
كان على حماتك الاستجابة لطلبك وإبرار قسمك، فإن لم تفعل، وجبت عليك كفارة يمين، وهي إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، أو تحرير رقبة، فإن لم تجد فصيام ثلاثة أيام، هذا إذا كان قسمك بقصد إلزامها، أما إذا كان بقصد الإكرام، فالراجح عدم وجوب الكفارة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/119004
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 119004
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي