هل تنطبق قاعدة عدم الكفارة على من حلف على غيره فلم يفعل المحلوف عليه، في حال حلفي على أخي بأن لا أصطحبه إن لم يفعل شيئًا معينًا؟ وإذا وجبت الكفارة، فهل هي علي أم على من يعولني؟ وهل يجوز الجمع بين صيام الكفارة وصيام واجب آخر؟ وهل أصبر على الكفارة المالية إذا توقعت حصول مال أم أباشر الصوم؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
من حلف على غيره وحنث في يمينه لزمته ، ولا تلزم المحلوف عليه، ويستحب لأخيك أن يبر قسمك إذا قدر ولم يترتب عليه إثم أو ضرر. وتجب الكفارة على الحانث عينا، ولا يصح الجمع بين صيام الكفارة وصيام . إذا لم تملك المال لأداء الكفارة واستطعت فعليك صيام ثلاثة أيام ولا تنتظر المال، لأن الراجح وجوب أداء الكفارة فورًا عند القدرة عليها.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/112478
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 112478
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي