ما حكم من حلف بصيغة "بالكفارة وصيام العام أنا لن أفعل ذلك الأمر" على شيء معين، ثم فعله سهواً أو متعمداً؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
قول الشخص: "بالكفارة وصيام العام لن أفعل كذا" لا يُعد يمينًا منعقدة شرعًا ولا نذرًا، لعدم وجود ما يدل على الالتزام. أما إذا قال: "عليَّ صوم عام لن أفعل كذا" قاصدًا منع نفسه، فهذا يسمى نذر اللجاج والغضب، وفيه تخيير بين عدم فعل الشيء المذكور (ولا شيء عليه)، أو فعله ثم التخيير بين صوم السنة أو كفارة يمين، وهذا رأي الحنابلة واختاره النووي من الشافعية.
وعند المالكية، يلزمه صيام سنة كاملة إذا نذرها وحنث. من حنث عمدًا لزمته الكفارة، ومن حنث نسيانًا فلا كفارة عليه عند الشافعية ورواية عند الحنابلة، بينما يلزمه عند الحنفية والمالكية، إلا إذا قيد المالكية ذلك بعدم قوله: "ما لم أفعل الشيء المحلوف عليه نسيانًا".
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/89778
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 89778
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي