هل يُعتبر لفظ "انتهى" طلاقًا، وهل يصح الطلاق بتلميح وتأكيد لاحق، وهل نية الرجوع خلال العدة كافية لعودة الزوجة بعد انقضاء العدة مع عدم الاتفاق على التفاصيل؟
قول الرجل لزوجته: "الموضوع بيننا يعتبر منتهيا" كناية طلاق يقع به الطلاق إذا نواه الزوج، وتأكيده بالتصريح بالطلاق لأخيها يوقعه. فإن راجعها بقوله: "راجعت زوجتي" أو بجماعها قبل انقضاء عدتها، فقد عادت لعصمته. أما إذا لم يتلفظ بالرجعة ولم يجامعها حتى انقضت عدتها فقد بانت منه، فالرجعة لا تحصل بمجرد النية على القول الراجح. وإن بانت منه وكانت هذه هي الطلقة الأولى أو الثانية، فله أن يعقد عليها عقداً جديداً.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/120606