العودة إلى البحث
السؤال

هل تُعد الأقوال الصادرة عن الزوج، مثل "يمكنك العودة إلى منزل والدك وتكوني بائسة مرة أخرى"، و"إذا كان هناك عنف ستكون النهاية"، و"لقد انتهيت" بقصد الطلاق، طلاقاً، وكم عدد الطلقات بناءً على المذهب الشافعي، وهل يجب على الزوجة تركه في حال الشك ببقاء العلاقة الزوجية؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

ألفاظ الزوج "يمكنك العودة إلى منزل والدك وتكوني بائسة مرة أخرى"، و"إذا كان هناك عنف ستكون النهاية"، و"لقد انتهيت"، هي من كنايات الطلاق التي لا يقع بها الطلاق إلا بالنية، فإن نفى الزوج نية الطلاق فلا يقع. أما عبارة "إذا كان هناك عنف ستكون النهاية"، فإن قصد بها الطلاق، فهو طلاق معلق على شرط، وإلا فلا يقع.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
29521
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي