العودة إلى البحث
السؤال

هل يُعد الحنث بيمين الطلاق لرد الزوجة عن الذهاب للعمل، ثم السماح لها بالعودة لاحقًا مع إطعام عشرة مساكين، كافيًا للتكفير عن اليمين، وهل يترتب عليه طلقة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

جمهور العلماء يرون أن الحلف بالطلاق يوقعه إذا حنث الحالف، سواء قصد به إيقاع الطلاق أم مجرد التهديد، وهذا هو المفتى به. بينما يرى شيخ الإسلام ابن تيمية أن الحلف بالطلاق بقصد التأكيد أو التهديد لا يوقع الطلاق عند الحنث، بل تلزم الحالف كفارة يمين. العبرة في الأيمان بنية الحالف، فإذا نويت منع زوجتك من الذهاب إلى العمل مطلقًا أو لمدة تزيد على أسبوع وحنثت، وقع الطلاق أو لزمتك كفارة يمين على قول ابن تيمية. أما إذا نويت منعها لمدة قصيرة كيوم أو يومين، ولم تذهب إلا بعد انقضاء المدة، فقد بررت يمينك ولم يقع الطلاق، ولا تلزمك كفارة يمين على قول ابن تيمية. وينبغي التنبيه إلى أن الحلف المشروع هو الحلف بالله تعالى، والحلف بالطلاق من أيمان الفساق وله عواقب وخيمة.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
150090
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي