هل وقع الطلاق في الحالتين المذكورتين، وما عدد الطلقات التي وقعت؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا قال الرجل لزوجته: "أنت طال" من غير حرف القاف، ففيه خلاف بين أهل العلم، أما إذا نطق بالقاف عامدًا، وقع الطلاق، وإن كان سبق لسان فلا يقع. أما تعليق الطلاق على أخذ أغراضها والذهاب لأهلها، فإذا نويت منعها مؤقتًا وقت الغضب، فلا يقع الطلاق بذهابها في غير هذا الحال. أما تعليق الطلاق على إخبارها أمها بالمغاضبة، فإذا نويت الإخبار المباشر أو المقصود، فلا يقع إلا بذلك، وإن نويت الإخبار مطلقًا، فبمجرد إخبارها يقع الطلاق، والغضب لا يمنع وقوعه ما لم يصل إلى حد فقدان الإدراك. إذا لم تكتمل الطلقات الثلاث، فيمكن مراجعة الزوجة قبل انقضاء عدتها. ينصح بعرض المسألة على أهل العلم والثقة لتفصيلها، وتجنب أسباب الغضب واستعمال ألفاظ الطلاق في الحلف أو التهديد.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/123572
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 123572
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي