هل ضيعت ابنة الأخت الأمانة وآثمةٌ بطاعتها لموصيتها -غير الأهل لإصدار الأحكام- ببناء مسجد بكل أموالها، مما أدى إلى عدم توفر المال لعلاجها، وما هو المطلوب من بقية العائلة حيال هذه السيدة؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
شرع الحجر على المرأة حفظًا لمالها من سوء التصرف، فلا ينفذ تصرف المحجور عليه في ماله إلا بإذن وليه. ولا يشرع للولي التصرف في مالها إلا بما يصلحه، فلا يجوز له التصدق أو الهبة منه، وإذا فعل، ضمن ما تبرع به. وتصرف الوصية بالتبرع من مال الخالة لا أثر له، ولا يرفع عنها الضمان، وعليها ضمان ما تبرعت به. ونفقة علاج المرأة على وصيتها من مالها، وتضاف إلى ما تبرعت به.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/106406
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 106406
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي