ما حكم المال الذي وجدته امرأة تحت عتبة غرفتها، والذي يُعتقد أنه تعويض عن ثياب ابنتها الممزقة، وهل يجوز لها التصدق به أو إعطاؤه للمسجد، وهل عليها إثم بسبب تحليفها لأهل بيتها؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
يغلب على الظن أن صاحب المال أراد تمليكه للمرأة، ويسعها تملكه دون معرفة صاحبه، وإن كان الأورع معاملته معاملة اللقطة، استنادًا إلى قرائن الحال وقول الفقهاء. وإذا أرادت المرأة أن تتملكه أو تضعه في بناء مسجد أو تتصدق به على الفقراء، فلا حرج عليها. أما التحليف، فلا حرج فيه إذا وجدت التهمة، ويحلَّف المؤتمن إذا قامت قرينة على خيانته، ويجري التحليف للفصل في الخصومات، واليمين مشروعة في الحقوق المالية إذا لم تكن بينة للمدعي.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/143482
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 143482
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي