هل يستحق الأخ أجرة مقابل عمله مع والوالد المتوفى، علماً بأنه لم يكن شريكاً بالمال؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
يعمل الابن مع أبيه على ثلاثة أحوال:
1- إذا كان على سبيل الإعانة، فهو تبرع.
2- إذا اتفقا على أجرة، فله أجرته.
3- إذا لم يتم الاتفاق، فالأصل أنه تبرع، إلا إذا كان الابن منتصبًا لهذا العمل ومعروفًا بأنه لا يعمله مجانًا، فله أجرة المثل؛ لأن العرف يقوم مقام القول.
ويُنظر إلى أجرة أقرانه في هذا العمل ليُعطى له من التركة قبل تقسيمها. وهذا مذهب الحنفية والحنابلة وجمع من متأخري الشافعية.
وذهب بعض الفقهاء إلى أنه لا أجرة له إلا باتفاق مسبق أو تعريض بالأجرة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/29967
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 29967
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي