العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم الميراث وما نصيب كل وارث من التركة المكونة من: زوجة، وأخ شقيق، و3 أخوات شقيقات، بالإضافة إلى مال لم يستلمه المتوفى من بيع عقار موجود بيد بائعه، علمًا أن المتوفى لديه زوجة واحدة وليس له أبناء؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

نصيب المتوفى من ثمن المبيع ينتقل لورثته ويقسم بينهم شرعًا. إذا كان الورثة محصورين في المذكورين، فللزوجة الربع لعدم وجود فرع وارث، لقوله تعالى: "وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ". والباقي للأخ الشقيق والأخوات الشقيقات تعصيبًا، للذكر مثل حظ الأنثيين، لقوله تعالى: "وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ". تقسم على عشرين سهمًا، للزوجة خمسة أسهم، وللأخ الشقيق ستة أسهم، ولكل أخت شقيقة ثلاثة أسهم.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
120073
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي