العودة إلى البحث
السؤال

هل ترث البنت أباها المتوفى، علمًا أنها وُلدت من زواج عرفي لم يوثق في الشهر العقاري، وهل يحق لها أن تحمل اسم أبيها فقط ولا ترث؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

الزواج العرفي إذا استوفى شروط من وجود والشهود والإيجاب والقبول، يعتبر صحيحًا شرعًا، والبنت الناتجة عنه تُنسب لأبيها وترثه. وإن كان الزواج باطلاً لتخلف شرط، فالنسب ثابت والإرث كذلك إذا اعتقد الزوج صحته. ويثبت النسب والإرث أيضاً إذا حكم بصحته حاكم شرعي.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
68402
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي