هل ترث البنت أباها المتوفى، علمًا أنها وُلدت من زواج عرفي لم يوثق في الشهر العقاري، وهل يحق لها أن تحمل اسم أبيها فقط ولا ترث؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
الزواج العرفي إذا استوفى شروط من وجود والشهود والإيجاب والقبول، يعتبر صحيحًا شرعًا، والبنت الناتجة عنه تُنسب لأبيها وترثه. وإن كان الزواج باطلاً لتخلف شرط، فالنسب ثابت والإرث كذلك إذا اعتقد الزوج صحته. ويثبت النسب والإرث أيضاً إذا حكم بصحته حاكم شرعي.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/68402
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 68402
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي