العودة إلى البحث
السؤال

هل يرث المولود من زواج عرفي أباه المتوفى، وهل يُعدّ ابن زنا، وهل على السائلة إثم لعدم اهتمامها به؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يشترط لصحة الزواج توفر الولي والشهود، وإذا انتفى أحد هذه الشروط كان الزواج باطلاً، ويلحق الولد بأبيه للشبهة. هذا الولد يلحق بهذا الرجل في هذه الحالة وله نصيب من تركته، إن ترك مالاً، لقول الله تعالى: "يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ". وإذا فرّط الأب في حق الولد فهو مسؤول أمام الله، لقوله صلى الله عليه وسلم: "كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت".

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
141850
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي