ما حكم التعامل مع الأب الساحر، وهل تسقط طاعته وبره بكفره؟ وما وضع زوجته وأمواله وطعامه ونفقته بالنسبة لأولاده؟ وهل يجوز إبلاغ الولد عن أبيه أو زوجته الساحرة؟ وما حكم التحذير من الساحر دون دليل؟ وما صحة عقد النكاح الذي يكون وليّه ساحرًا؟ وما حكم اتهامه لابنه باللواط؟ وما حكم رفع أمره إلى الحاكم لبثه التصوف؟
بر الوالد لا يسقط بكفره، فيجب بره في غير معصية الله؛ لقوله تعالى: {وَإِن جَاهَدَاكَ عَلى أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا}. المال المكتسب من الحرام يجب التخلص منه بصرفه في مصالح المسلمين، ولا يأكل منه الأولاد إلا إذا كانوا محتاجين. يجب نصح الوالد بلطف وترهيبه بنصوص الوحي، وسؤال الله هدايته، وطلب المساعدة ممن يمكنه التأثير عليه. إذا خُشي من إيقاع الوالد الضرر بالآخرين بسبب السحر، فيجب تحذيره، وإذا لم يرتدع، فيجب الإبلاغ عنه. ما قيل في نصح الوالد ينطبق على زوجته وعلى من ينشر الضلال. ولاية الساحر على موليته لا تجوز عند من يكفره؛ لقوله تعالى: {وَلَن يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا}.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/75250