ما حكم من حلف بالطلاق قائلاً لزوجته: "لو كلمت السيدة الثانية مرة أخرى، تكون امرأتي الأولى طالقاً" ثم كلمها وشرع في الزواج منها، هل تطلق زوجته الأولى أم لا؟ وهل تلزمه كفارة يمين؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
اختلف العلماء في حكم الحلف وتعليقه على شرط، فجمهورهم على وقوع الطلاق بالحنث فيه مطلقًا، وهذا هو به عندنا، فإذا كلمت المرأة التي حلفت بالطلاق على ترك مكالمتها؛ فإنّ زوجتك تطلق منك، وإن كان الطلاق دون ثلاث فلك مراجعتها في عدتها.
ويرى بعض أهل العلم كابن تيمية أن الحلف بالطلاق إذا كان بغير قصد إيقاعه، وإنما بقصد التأكيد أو المنع، لا يقع به الطلاق، وإنما تلزم الحالف كفارة يمين إذا حنث.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/176453
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 176453
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي