العودة إلى البحث

ما حكم من حلف بالطلاق قائلاً لزوجته: "لو كلمت السيدة الثانية مرة أخرى، تكون امرأتي الأولى طالقاً" ثم كلمها وشرع في الزواج منها، هل تطلق زوجته الأولى أم لا؟ وهل تلزمه كفارة يمين؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

اختلف العلماء في حكم الحلف بالطلاق وتعليقه على شرط، فجمهورهم على وقوع الطلاق بالحنث فيه مطلقًا، وهذا هو المفتى به عندنا، فإذا كلمت المرأة التي حلفت بالطلاق على ترك مكالمتها؛ فإنّ زوجتك تطلق منك، وإن كان الطلاق دون ثلاث فلك مراجعتها في عدتها.

ويرى بعض أهل العلم كابن تيمية أن الحلف بالطلاق إذا كان بغير قصد إيقاعه، وإنما بقصد التأكيد أو المنع، لا يقع به الطلاق، وإنما تلزم الحالف كفارة يمين إذا حنث.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي