هل يجوز لرجل يمتلك قطعة أرض تجارية وراتبًا يكفيه ويكفي عائلته ويسكن في دار تابعة للدولة بأجرة زهيدة أن يأخذ من أموال الزكاة، مع العلم أنه لا يستطيع شراء منزل حتى لو باع القطعة التجارية؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
الظاهر من حال السائل أنه ليس من أهل الزكاة؛ لأنه يجد ما يكفيه ويكفي عياله، والغني ليس من أهل الزكاة لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "لا تحل الصدقة لغني ولا لذي مرة سوي".
والغنى المانع من أخذ الزكاة هو ما تحصل به الكفاية، فإذا لم يكن محتاجًا حرمت عليه الصدقة وإن لم يملك شيئًا، وإذا كان محتاجًا حلت له الصدقة وإن ملك نصابًا.
والأرض المعدة للبيع تجب فيها الزكاة إن حال عليها الحول وبلغت قيمتها النصاب.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/62390