العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز دفع قيمة المهر نقدًا إذا كان مقدَّرًا بالذهب؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا يجب دفع ذهبًا إذا ترتب في الذمة كذلك، بل يجوز للزوجين التراضي على دفع قيمته بالأوراق النقدية المتعامل بها، فهي تقوم مقام النقد. وقد استدل العلماء على جواز قضاء الذهب بالفضة والعكس بحديث ابن عمر رضي الله عنهما، حيث كان يبيع بالدنانير ويأخذ دراهم، ويبيع بالدراهم ويأخذ دنانير، وقد أقر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بقوله: "لا بأس أن تأخذها بسعر يومها ما لم تفترقا وبينكما شيء". ويشترط في هذا ألا يفترقا وبينهما شيء.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
98822
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي