هل يجب على رجل بنى بيتًا فوق أرض وقف للدفن أن يهدمه أو يتبرع بقيمة الأرض؟
غصب الحقوق من عظائم الذنوب، فإذا كان المغصوب وقفًا فالذنب أعظم، وعلى الغاصب النصوح. اختلف العلماء في البناء أو الغراس على أرض مغصوبة، فذهب الشافعية والحنابلة إلى الهدم والقلع مع أجرة المثل وأرش النقص، والمالكية خيّروا المالك بين طلب الهدم أو دفع قيمة البناء والغراس منقوضًا. أما الحنفية فقالوا بالهدم إن كانت قيمة الأرض أكثر، وإلا فلا، وبعضهم قال بأخذ المالك القيمة بكل حال.
بالنسبة للأرض الموقوفة المغصوبة، الراجح تغريم الغاصب أرضًا مثلها أو أحسن منها لما وُقِفت له، إلا إذا كان للواقف غرض من تعيين هذه الأرض لا يتحقق في البديل، لكن يجوز إذا رضي ناظر وتحققت نفس المصلحة المرجوة للواقف، كما جاء في البحر الرائق أن أرض الوقف إذا أصبحت غير صالحة للزراعة بسبب ، يضمن الغاصب قيمتها وتُشترى بها أرض أخرى تكون وقفًا .
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/45192
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 45192
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي