ما حكم الخلع في حال كراهة الزوج لزوجته، وعدم توفر شروط الخلع، ووجود طفلة رضيعة؟
يجوز الخلع من المرأة حال حيضها وفي الطهر الذي جامعها فيه؛ لأنه ليس بطلاق، بل هو فداء، ولأن الأصل في منع الزوج من التطليق في هذه الأحوال هو الإضرار بالمرأة بتطويل العدة عليها، فإذا رضيت بذلك فقد أسقطت حقها.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/127664