العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم القذف العلني بنية السب في حال جريان العرف المجتمعي على استخدام كلمات القذف في السب؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

المسلم مأمور بحفظ لسانه لأن كل كلمة يتكلمها العبد محصاة عليه، وقد يرمي المرء بكلمة يهوي بها في النار أبعد مما بين المشرق والمغرب. وقذف المسلم من كبائر الذنوب، وكذلك سبه من المحرمات؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: "سباب المسلم فسق وقتاله كفر". والفرق بينهما شرعاً أن القذف: رمي الشخص بالزنا أو نفي نسبه، وفيه حد الثمانين جلدة. أما السب: فهو الشتم بغير ذلك وليس فيه حد، إنما فيه التعزير. ولا يؤثر في حكم القذف كون السامعين يعلمون كذب القاذف، ولا يبيحه جريان العادة في المجتمع، ولكن إن كانت العبارة محتملة غير صريحة في القذف، يرجع حينها إلى ، فإن عده الناس قذفاً فهو قذف.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
129794
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي