العودة إلى البحث

هل يجوز أخذ تعويض مالي من المستشفى وطاقمها الطبي، بسبب الضرر والألم والعجز المؤقت، الناتج عن إهمالهم وسوء معاملتهم أثناء الولادة؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

إذا ثبت الإهمال الطبي، وترتب عليه ضرر مادي كقطع عضو، أو تعطل منفعته، فإن المتسبب يضمن شرعًا، فيدفع دية العضو إن كانت مقدرة، أو يدفع حكومة العدل إذا لم يكن لها دية مقدرة. ويثبت التعويض إذا ترتب على الإهمال عمليات جراحية إضافية أو عجز نسبي أو مؤقت.

أما الألم والضرر المعنوي فلا عوض له، حسب قرار مجمع الفقه الإسلامي، ولا يوجد في الفقه تعويض مالي عن الأضرار المعنوية. لكن حق العبد لا يضيع عند الله، فيأخذ حقه يوم القيامة إن لم يعف.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي