العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم زيادة العامل في محل الاتصالات لقيمة المكالمة على الزبون، بغرض أخذ حقه الذي يماطل فيه الزبون؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

مماطلة الزبون في دفع قيمة المكالمة كاملة بعد استيفاء المنفعة غير جائز، وهو من أكل أموال الناس إلا إذا طابت نفس صاحب المحل بذلك. وعلى صاحب المحل وضع تسعيرة للمكالمات يتراضى عليها الطرفان، لأن مبني على التراضي والثمن المعلوم. وإذا لم يلتزم الزبون بالاتفاق، فلا يسمح له بالاتصال، وإن اضطر لأخذ حقه كاملاً فلا مانع من ذلك.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
57391
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي