العودة إلى البحث

ما حكم زيادة العامل في محل الاتصالات لقيمة المكالمة على الزبون، بغرض أخذ حقه الذي يماطل فيه الزبون؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

مماطلة الزبون في دفع قيمة المكالمة كاملة بعد استيفاء المنفعة غير جائز، وهو من أكل أموال الناس بالباطل إلا إذا طابت نفس صاحب المحل بذلك. وعلى صاحب المحل وضع تسعيرة للمكالمات يتراضى عليها الطرفان، لأن البيع مبني على التراضي والثمن المعلوم. وإذا لم يلتزم الزبون بالاتفاق، فلا يسمح له بالاتصال، وإن اضطر لأخذ حقه كاملاً فلا مانع من ذلك.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي