هل يجوز للبائع الاحتفاظ بنسبة من ثمن البيع المحدد من صاحب المحل، خاصة وأن صاحب المحل لم يصرح بذلك لفظًا؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا دفع المالك لعامله ثوبًا ليبيعه، وقال له: "بعه بكذا فما زاد على هذا المبلغ فهو لك"، فالعقد صحيح. أما إذا لم يكن هناك عرف أو عادة بذلك، فالزيادة تكون من حق صاحب المحل، وللعامل أجر المثل. ويجب الانتباه إلى أن المعتبر هو ما جرت عليه طريقة تحديد أجور العمال، وليس ما يتفق عليه العمال فيما بينهم دون علم صاحب العمل.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/93888
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 93888
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي