ما حكم بيع محل تجاري بمبلغ أكبر مما أُخبر به صاحبه، مع إعطائه المبلغ الذي طلبه والإبقاء على الباقي؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا وُكِّل الشخص ببيع سلعة بثمن محدد أو غير محدد، فلا يجوز الكذب في السعر؛ لأنه غش وأكل للمال ، والزيادة لصاحب المحل إلا إن طابت نفسه. أما إذا قال المالك: "بعه بكذا فما زاد فهو لك"، فهذا جائز والزيادة للوكيل، ولا بأس أن يقول: "بع هذا الثوب فما زاد على كذا فهو لك".
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/77053
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 77053
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي