العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز دفع زكاة المال لملجأ الأيتام واللقطاء؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يجوز إعطاء لملجأ اللقطاء لفقر الأطفال به، بشرط إنفاقها عليهم وعدم استخدامها في الأبنية. وملجأ الأيتام كملجأ اللقطاء، لكن لا يُنفق منها إلا على الفقير أو المسكين من الأيتام.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
37921
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي