هل يجوز دفع أموال الزكاة والصدقة وكفالة اليتيم لشراء لوازم دور رعاية الأيتام التي تضم أطفالاً لقطاء؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
الأصل أن اليتيم واللقيط ليسا من مصارف الزكاة الثمانية، إلا إذا اتصف أحدهما بصفة من صفات مستحقيها كالفقر، فيجوز دفع الزكاة إليه حينئذٍ. ويجوز دفع الزكاة لدور رعاية الأيتام واللقطاء إذا كان من ترعاهم فقيرًا. أما اليتيم الغني، فلا تجوز الزكاة له، بل تجب الزكاة في ماله على الراجح. ويجوز للجهة الراعية شراء ما يحتاجه الأيتام من طعام وشراب وكساء ودواء من أموال الزكاة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/44530
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 44530
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي