العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز شراء مواد عينية (كحليب الأطفال والحفاضات) لاحتياجات أيتام رضع في دار حكومية لرعاية الأيتام بأموال الزكاة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا تُعطى الزكاة لليتيم لمجرد يتمه، بل يجب أن يكون من الأصناف الثمانية المستحقة لها كالفقراء والمساكين.

اختلف العلماء في جواز دفع القيمة في الزكاة، وجمهورهم لا يجيزون ذلك. الأحوط إخراج الزكاة من جنس المال الذي وجبت فيه، وتمليكه لأوصياء الأيتام ليشتروا به ما يلزمهم.

يُجيز أبو حنيفة وابن تيمية (إذا كان فيه مصلحة للفقير) شراء الاحتياجات بمال الزكاة مباشرة.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي