العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز الزواج من ابن العم الذي رضع من الأخت الكبرى للساجدة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا رضع ابن عمك من أختك الكبرى خمس رضعات مشبعات، صار خالًا لك من الرضاعة، وبالتالي فهو من محارمك ولا يجوز لك الزواج منه. أما إذا كان الرضاع أقل من خمس رضعات، فلا يثبت التحريم، ويجوز لك الزواج منه. وإذا كان هو وأختك قد رضَعا من أمك أو زوجة أبيك أو امرأة تجلب لك المحرمية، فإن التحريم يثبت بينكما، أما إذا كانت مرضعتهما أجنبية لا تجلب لك المحرمية، فلا يحرم عليك الزواج منه.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
118076
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي