هل يجوز الزواج من بنت ابن العم إذا كانت أختها الكبرى قد رضعت من الأخ الأصغر؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
الرضاع يثبت به من التحريم ما يثبت بالنسب؛ فيحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. ومن رضع من امرأة صار ابنًا لها ولزوجها صاحب اللبن، وهذا يختص بالمرتضع نفسه دون إخوته. وبناءً على ذلك، فرضاع أخيك الأصغر مع أخت بنت ابن عمك لا يحرمها عليك، ولا تحرم عليك حتى لو كانت أختها قد رضعت معك أنت، وإنما تحرم عليك لو كانت أختها أختًا لك من الرضاع بأن اشتركت أنت وهي في الرضاع من امرأة واحدة، أو رضعتما من امرأتين من لبن رجل واحد، أو كانت عمة لك، أو خالة، أو بنت أخ أو أخت من الرضاعة. وفي جميع ما سوى هذا من الحالات، فإنها لا تحرم عليك. مع التنبيه على أن الرضاع الذي يثبت به التحريم لا بد أن يكون خمس رضعات مشبعات على .
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/112700
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 112700
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي