العودة إلى البحث

هل يجوز الزواج من بنت ابن العم إذا كانت أختها الكبرى قد رضعت من الأخ الأصغر؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

الرضاع يثبت به من التحريم ما يثبت بالنسب؛ فيحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. ومن رضع من امرأة صار ابنًا لها ولزوجها صاحب اللبن، وهذا يختص بالمرتضع نفسه دون إخوته. وبناءً على ذلك، فرضاع أخيك الأصغر مع أخت بنت ابن عمك لا يحرمها عليك، ولا تحرم عليك حتى لو كانت أختها قد رضعت معك أنت، وإنما تحرم عليك لو كانت أختها أختًا لك من الرضاع بأن اشتركت أنت وهي في الرضاع من امرأة واحدة، أو رضعتما من امرأتين من لبن رجل واحد، أو كانت عمة لك، أو خالة، أو بنت أخ أو أخت من الرضاعة. وفي جميع ما سوى هذا من الحالات، فإنها لا تحرم عليك. مع التنبيه على أن الرضاع الذي يثبت به التحريم لا بد أن يكون خمس رضعات مشبعات على القول الراجح.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي