العودة إلى البحث

هل زواج الأخت الصغرى من ابن العم صحيح شرعاً، علماً بأن الأم أرضعت أبناء العم خمس رضعات مشبعات، ولم ترضع الأخت الصغرى معهم، وأن الأخت كانت مخطوبة حين تقدم ابن العم لخطبتها؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

يحرم على المسلم أن يخطب على خطبة أخيه حتى يترك الخاطب الأول أو يأذن، وما فعله الأب وابن العم مخالف للشرع. وإذا رضع أبناء العم الذكور من أم السائلة خمس رضعات مشبعات، يصبحون إخوة لها ولأخواتها من الرضاعة، ويحرم عليهم الزواج من أخواتها، لقوله تعالى: (وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ)، ولقوله صلى الله عليه وسلم: "يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب". ويجب التفريق بين ابن العم وأخت السائلة، فإن أبيا فيرفع الأمر للمحكمة الشرعية.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي