ما حكم الحلف بالكفارة على ترك شيء ثم فعله سهوًا أو عمدًا، وهل يترتب على ذلك ندم؟
اختلف الفقهاء فيمن حلف أن لا يفعل شيئاً ثم فعله ناسياً، هل يحنث أم لا؟ فذهب الجمهور إلى أنه لا يحنث إلا في الطلاق والعتاق، والشافعية في الأظهر إلى أنه لا يحنث مطلقاً، بينما ذهب الحنفية والمالكية إلى أنه يحنث بالمخالفة مع النسيان. والأحوط الأخذ بالقول بالحنث وفعل ما يترتب عليه. أما فعل المحلوف عليه عمداً فهو حنث بلا خلاف ويترتب عليه كفارة يمين.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/87881