هل تجب الكفارة على من حلف بسبب غضبه، وقصده التخويف والترهيب مع علمه باستحالة تنفيذ الحلف؟
كثرة الحلف مذمومة شرعًا لقوله تعالى: "وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ أَنْ تَبَرُّوا وَتَتَّقُوا وَتُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ". فإذا كانت اليمين بقصد ونية، فهي منعقدة وتلزم الكفارة عند الحنث بها، حتى لو كانت في حال غضب لا يُذهب العقل أو على أمر يصعب تنفيذه. والأولى الحنث في مثل هذه الأمور، كعدم المسامحة أو عدم الكلام مع أحد، خاصة إذا كان يؤدي إلى قطيعة رحم أو هجر غير شرعي لمسلم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "إذا حلف أحدكم على يمين فرأى خيراً منها، فليكفرها، وليأت الذي هو خير".
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/126847