العودة إلى البحث
السؤال

هل تجب الكفارة على من حلف بسبب غضبه، وقصده التخويف والترهيب مع علمه باستحالة تنفيذ الحلف؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

كثرة الحلف مذمومة شرعًا لقوله تعالى: "وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ أَنْ تَبَرُّوا وَتَتَّقُوا وَتُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ". فإذا كانت اليمين بقصد ونية، فهي منعقدة وتلزم عند الحنث بها، حتى لو كانت في حال غضب لا يُذهب العقل أو على أمر يصعب تنفيذه. الحنث في مثل هذه الأمور، كعدم المسامحة أو عدم الكلام مع أحد، خاصة إذا كان يؤدي إلى قطيعة رحم أو هجر غير شرعي لمسلم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "إذا حلف أحدكم على يمين فرأى خيراً منها، فليكفرها، وليأت الذي هو خير".

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
126847
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي