هل تجب الكفارة على من حلف بغير الله على أمر مستقبلي وحنث فيه؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
الحلف بغير الله لا يجوز، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "من كان حالفاً فليحلف بالله أو ليصمت". والحلف بالحرام أو الطلاق خاصة من أيمان الفساق، وعلى الحالف بهما التوبة. الحلف بالحرام فيه اختلاف بين أهل العلم فيما يترتب عليه. والحلف بالطلاق يقع به الطلاق عند الجمهور إذا حنث، وذهب بعضهم إلى أنه لا يقع إلا بالنية، وإلا فتلزمه كفارة يمين. أما الحلف بالكعبة فلا يجوز أيضاً، ولا كفارة عليه إلا التوبة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/138707