العودة إلى البحث
السؤال

ما هي كفارة الحلف بالغضب بقول: "علي الحرام إنني لن أدخل بيتك وأكلمك"، ثم الدخول والحديث مع من حُلِفَ عليها لمعرفة سبب المشاجرة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا يجوز الحلف بغير الله، ومن حلف بالحرام أو الطلاق وحنث، فعليه كفارة يمين. والراجح فيمن حلف بالحرام أنه بحسب نية الحالف، فإن نوى به طلاقًا أو ظهارًا كان كما نوى، وإن نوى به يمينًا أو لم ينو شيئًا كان عليه كفارة يمين، وهي إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام. والأحسن أن يكفر كفارة الظهار، وهي تحرير رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكينًا.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
104146
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي