ما حكم من قال "بالحرام ما تفعل كذا" وفعل الشيء؟
لا يجوز الحلف بغير الله، ومن حلف بغير الله فقد أشرك، وعليه التوبة. ومن حلف بالحرام فإن نوى الطلاق أو الظهار أو اليمين فالأمر على ما نواه. وإن لم يقصد شيئاً لزمته كفارة يمين. فإن نوى الطلاق فزوجته طُلقت. وإن نوى الظهار فعليه كفارة الظهار وهي عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكينًا.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/143821