ما حكم من حلف ونذر على عدم فعل شيء واحد، هل عليه كفارة واحدة أم كفارتان؟
يلزم من حنث في حلف على ترك شيء، ونذر أيضاً تركه، كفارة واحدة؛ لتداخل اليمين والنذر في الكفارة لاتحاد الجنس والسبب وهو الحنث، وكفارته إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، أو تحرير رقبة مؤمنة، فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/16633