العودة إلى البحث

هل يجب أداء أربع كفارات عن حلف كاذب، وتهديد الزوجة بالطلاق دون نية، ومجامعتها قبل الغسل، والحنث في القسم بعدم العودة لشيء تكرر فعله، وهل تكون كفارة القسم مكررة أم واحدة، وهل يمكن إخراج الكفارات لشخص واحد يوميًا أم لكل كفارة على حدة؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

الحلف بالله كاذباً يسمى يمين غموس، ليس فيه كفارة عند جمهور العلماء. تهديد الزوجة بالطلاق إن فعلت كذا يوقع الطلاق عند الجمهور، وبعضهم يوجب كفارة يمين. جماع الزوجة قبل اغتسالها من الحيض لا يجوز، ويجب الاستغفار والتوبة، ولا كفارة معينة فيه عند الجمهور. الحنث في اليمين بالله يستوجب كفارة يمين: إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، أو تحرير رقبة، فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام. تكفي كفارة واحدة للحنث المتكرر في اليمين على فعل واحد أو تركه، أما الكفارات من أجناس متعددة فلا تجزئ فيها كفارة واحدة. لا يجزئ إعطاء الكفارة لأقل من عشرة مساكين، ولا إعطاء العشرة أكثر من كفارة في يوم واحد.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي