العودة إلى البحث
السؤال

هل يجب أداء أربع كفارات عن حلف كاذب، وتهديد الزوجة بالطلاق دون نية، ومجامعتها قبل الغسل، والحنث في القسم بعدم العودة لشيء تكرر فعله، وهل تكون كفارة القسم مكررة أم واحدة، وهل يمكن إخراج الكفارات لشخص واحد يوميًا أم لكل كفارة على حدة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

الحلف بالله كاذباً يسمى يمين غموس، ليس فيه كفارة عند العلماء. تهديد الزوجة إن فعلت كذا يوقع الطلاق عند الجمهور، وبعضهم يوجب كفارة يمين. جماع الزوجة قبل اغتسالها من لا يجوز، ويجب الاستغفار ، ولا كفارة معينة فيه عند الجمهور. الحنث في اليمين بالله يستوجب كفارة يمين: إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، أو تحرير رقبة، فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام. تكفي كفارة واحدة للحنث المتكرر في اليمين على فعل واحد أو تركه، أما الكفارات من أجناس متعددة فلا تجزئ فيها كفارة واحدة. لا يجزئ إعطاء لأقل من عشرة مساكين، ولا إعطاء العشرة أكثر من كفارة في يوم واحد.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
75558
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي