العودة إلى البحث
السؤال

هل تجب كفارة واحدة أم كفارتان على من حلف على عمل ألا يكرره لعشرة أيام، ثم حلف مرة أخرى ألا يكرره لخمسة عشر يومًا، ثم قام بتكراره قبل مضي المدتين؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا تكرر الحلف على أمر واحد وحنث الحالف، فعليه كفارة واحدة؛ لأن القاعدة الفقهية تنص على تداخل الأمور المتجانسة ذات المقصد الواحد. وهذا ما ذهب إليه ابن عمر والحسن وعروة وإسحاق وآخرون، مستدلين بأن الحنث واحد فلا يوجب إلا كفارة واحدة. ويرى بعض العلماء أن تعدد الأيمان يوجب تعدد الكفارات إلا إذا قصد التكرار أو التأكيد باليمين الثانية، وهذا ما يتأكد عند اختلاف المدة المقيدة باليمين، فتدخل اليمين الأولى في الثانية، ويلزم الحالف كفارة واحدة عند الحنث.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي