هل تجب كفارة واحدة أم كفارتان على من حلف على عمل ألا يكرره لعشرة أيام، ثم حلف مرة أخرى ألا يكرره لخمسة عشر يومًا، ثم قام بتكراره قبل مضي المدتين؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا تكرر الحلف على أمر واحد وحنث الحالف، فعليه كفارة واحدة؛ لأن القاعدة الفقهية تنص على تداخل الأمور المتجانسة ذات المقصد الواحد. وهذا ما ذهب إليه ابن عمر والحسن وعروة وإسحاق وآخرون، مستدلين بأن الحنث واحد فلا يوجب إلا كفارة واحدة. ويرى بعض العلماء أن تعدد الأيمان يوجب تعدد الكفارات إلا إذا قصد التكرار أو التأكيد باليمين الثانية، وهذا ما يتأكد عند اختلاف المدة المقيدة باليمين، فتدخل اليمين في الثانية، ويلزم الحالف كفارة واحدة عند الحنث.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/29859
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 29859
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي