هل ينتفع الزوج المتوفى بصدقة جارية كاستعمال فراشه وسياره وتلفازه، وهل ينتفع بها المستخدمون؟
يرجى من الله أن يرحم الزوج. يجب تقسيم تركته، بحيث يكون للزوجة الربع والباقي للقرابة. الصدقة عن الزوج تصل إليه، سواء كانت من تركة الزوجة أو غيرها، وسواء كانت على الإخوة أو غيرهم. إذا كان الإخوة محتاجين والتصدقت عليهم من تركة الزوج بنية أن يكون ثواب الصدقة له، نفعه ذلك. الميت ينتفع بترك ورثته أغنياء، ويثاب على ذلك. لا يأثم الميت إذا استعمل الورثة تركته في أمور محرمة، لكن لا يجوز تمكين الإخوة من مشاهدة ما لا يجوز في التلفاز، والإثم يلحق من قدر على المنع ولم يفعل.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/97619