هل يجوز أخذ عمولة التحويل وتكاليف الاتصال من أموال الصدقة واليتامى عند إرسالها للمستحقين؟
إذا كانت الصدقة واجبة، فأجرة نقلها على المزكي عند الشافعية والحنابلة، بينما يرى المالكية أنها تكون من بيت المال، أو تباع ويشترى مثلها في البلد المنقول إليه. وهذا الأخير هو الأرجح. لا يؤخذ شيء من الزكاة، والمؤن تكون على المزكي.
أما إذا كانت صدقة تطوع، فيجوز أخذ العمولة والمؤن من المال المرسل بشرط إذن المرسل الصريح أو الضمني. لست ملزماً بالإنفاق على الصدقات المرسلة عن طريقك إلا إذا تطوعت.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/84812