ما حكم التصرف بمال جُمع لجهة صدقة معينة تعذر إيصاله إليها، ولا يمكن رده لأصحابه؟
إذا تعذر إيصال الصدقة للجهة المحددة، يجب على الوكيل إرجاع المال للموكل أو استئذانه في صرفه لجهة أخرى، فإن تعذر الرجوع للموكل، يتصدق الوكيل بالمال عنه. ويصرف المال الذي يتعذر معرفة صاحبه في مصالح المسلمين أو يتصدق به عن أصحابه. الجهل بنصيب كل متصدق لا يمنع من بيان الواقع لهم واستئذانهم.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/192182