ما حكم عملي كسائق تاكسي مع الاختلاء بالأجنبيات غير الملتزمات باللباس الشرعي، وما حكم توصيل المسلمين وغير المسلمين للحانات والمراقص؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
يجوز للرجل العمل كسائق أجرة إذا كان الكسب مباحًا، ولكن لا يجوز له الاختلاء بامرأة أجنبية في السيارة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "لا يخلون رجل بامرأة إلا مع ذي محرم"، و"ما خلا رجل بامرأة إلا كان ثالثهما الشيطان".
كما لا يجوز استخدام السيارة وسيلة للوصول إلى الحرام أو مساعدة أهل الفجور، لقوله تعالى: (وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْأِثْمِ وَالْعُدْوَانِ).
فإن كنت في بلد لا تستطيع فيه منع الاختلاء بالأجنبيات أو إيصال أهل الفجور، فعليك البحث عن مهنة أخرى، فـ(وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجاً وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لا يَحْتَسِبُ).
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/34386
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 34386
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي