هل يجوز الترويج لبضاعة (لا يبيعها المحل الذي أعمل فيه) مقابل عمولة من صاحب هذه البضاعة؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
لا يجوز للموظف الاشتغال بعمل آخر في وقت الدوام غير الصلوات المكتوبة ونوافلها، والأكل والشرب وما جرى به، لأن ذلك إخلال بالعقد. وعليه، فلا يجوز للموظف الاشتغال بالترويج لبضاعة أخرى لا يبيعها المحل الذي يعمل به إلا بإذن صاحب العمل، أو إذا كان الترويج في غير أوقات الدوام ولم يؤثر على عمله الأصلي.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/38639
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 38639
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي