هل يلزمني استحلال صاحب المحل بنفسي، أم يكفي أن أنبه صديقي بأن عليه تعويض صاحب المحل أو استحلاله، مع العلم أنني كنت راكباً لا سائقاً؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا سار الشخص بدابته أو سيارته سيرًا معتادًا وداس حصاة صغيرة فأتلفت شيئًا، فلا ضمان عليه؛ لأنه مأذون له في السير، ولا يمكنه التحرز من ذلك، فما ترتب على المأذون غير مضمون. أما إذا كان السير غير معتاد، كالسير بسرعة في طريق به حصى، فإنه يضمن لتعديه. وقد نص الفقهاء على أنه إذا طارت حصاة من حافر الدابة أثناء سيرها المعتاد فلا ضمان، إلا إذا كانت كبيرة أو ناتجة عن دفع الدابة لها بقوة، أو إذا كان السير متهورًا. وعليه، فإن صاحب السيارة لا يضمن ما تلف إذا كان يسير بالسرعة المسموح بها ولم يكن الطريق يوجب التهدئة، وإلا ضمن، والضمان يقع عليه وحده.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/21336
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 21336
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي