ما حكم التحايل على التأمين التجاري الإجباري في حالتين: الأولى، تخريب سيارة المتضرر لتجديد قطعها على نفقة التأمين بموافقة صاحب التأمين؟ والثانية، تظاهر عامل بأنه لا يزال يعمل لدى مقاول سابق للاستفادة من تأمينه الطبي بعد إصابته؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
التأمين الإجباري لا إثم في الاشتراك فيه، ويجوز الانتفاع منه بقدر الأقساط المدفوعة فقط، ولا حرج في التحايل للحصول على الحق إذا لم يترتب عليه ضرر. قال ابن القيم: "يجوز كذب الإنسان على نفسه وغيره إذا لم يتضمن ضرر ذلك الغير، إذا كان يتوصل بالكذب إلى حقه". أما تخريب الممتلكات السليمة لأخذ التأمين ففيه إضاعة للمال وهو منهي عنه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "وَكَرِهَ لَكُمْ قِيلَ وقال وَكَثْرَةَ السُّؤَالِ وَإِضَاعَةَ الْمَالِ". أما الصور الأخرى التي لا تتضمن إضاعة للمال فهي من التحايل الجائز.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/96962