ما حكم شراء فواتير وهمية لقطع غيار السيارات لتعويض خصم شركات التأمين لقيمة الاستهلاك بعد الحادث؟
التأمين التجاري التقليدي محرم، ويجوز للمؤمّن له أخذ حقه فقط عند الإجبار عليه، دون الزيادة عليه بالغش والتزوير. أما التأمين التعاوني فلا حرج فيه، لكن لا يجوز الغش والتزوير للحصول على مال ليس حقًا للمؤمن له، لقوله تعالى: "فَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ" و "وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ"، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: "من غش فليس منا".
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/98859