العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز أخذ مكافأة الكلية المالية، وما حكم تقديم المحاضرات على العمل إذا لم يكن ضروريًا، مع العلم أنني مسجل بالكلية كغير موظف؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

ما فعلته من إخبارك لمسجل الكلية بأنك لا تعمل، مع كونك موظفًا، ينطوي على محذورين شرعيين:

1. الكذب: وهو مخالفة لقوله تعالى: "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ" (: 119)، ولقوله صلى الله عليه وسلم: "دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، فإن الصدق طمأنينة والكذب ريبة". 2. مخالفة شرط القبول بالكلية: حيث إنهم يشترطون موافقة جهة العمل لتفرغ الطالب للدراسة، ومخالفتك أدت إلى وقوعك في حرج بين إهمال العمل أو الدراسة.

النصيحة هي أن تأخذ إجازة من عملك، أو تنسق مع المسؤولين في العمل والكلية. أما المكافأة، فلا تأخذها حتى تسوي وضعك مع الكلية، وما أخذته سابقًا يجب إعادته لهم، أو طلب السماح من المخول بذلك.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
64986
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي