هل يجوز أخذ مكافأة الكلية المالية، وما حكم تقديم المحاضرات على العمل إذا لم يكن ضروريًا، مع العلم أنني مسجل بالكلية كغير موظف؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
ما فعلته من إخبارك لمسجل الكلية بأنك لا تعمل، مع كونك موظفًا، ينطوي على محذورين شرعيين:
1. الكذب: وهو مخالفة لقوله تعالى: "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ" (التوبة: 119)، ولقوله صلى الله عليه وسلم: "دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، فإن الصدق طمأنينة والكذب ريبة". 2. مخالفة شرط القبول بالكلية: حيث إنهم يشترطون موافقة جهة العمل لتفرغ الطالب للدراسة، ومخالفتك أدت إلى وقوعك في حرج بين إهمال العمل أو الدراسة.
النصيحة هي أن تأخذ إجازة من عملك، أو تنسق مع المسؤولين في العمل والكلية. أما المكافأة، فلا تأخذها حتى تسوي وضعك مع الكلية، وما أخذته سابقًا يجب إعادته لهم، أو طلب السماح من المخول بذلك.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/64986
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 64986
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي