العودة إلى البحث

هل على الزوجة أن تستأذن زوجها عند كل خروج من البيت، بما في ذلك الخروج الضروري، وما حكم الإذن العام لها بالخروج؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

أكثر العلماء يرون أن الزوج إذا علق طلاق زوجته على شرط فلا يملك التراجع عنه، وإذا تحقق الشرط طلقت الزوجة سواء قصد الطلاق أو التهديد. بعض العلماء كابن تيمية يرون أنه إذا قصد إيقاع الطلاق فله التراجع، وإذا لم يقصد إلا التهديد فلا يقع الطلاق بل تلزمه كفارة يمين.

يجوز تقليد من يقول بعدم وقوع الطلاق واعتباره يميناً، والمرجع في تحديد المعلق عليه هو النية. وإذا لم تكن نية، فالمرجع سبب اليمين.

إذا أذنت لزوجتك بالخروج فلا حنث، فلا تلزمك كفارة ولا يقع طلاق. يجوز الإذن العام بالخروج.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي