العودة إلى البحث
السؤال

هل على الزوجة أن تستأذن زوجها عند كل خروج من البيت، بما في ذلك الخروج الضروري، وما حكم الإذن العام لها بالخروج؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

أكثر العلماء يرون أن الزوج إذا علق طلاق زوجته على شرط فلا يملك التراجع عنه، وإذا تحقق طلقت الزوجة سواء قصد أو التهديد. بعض العلماء كابن تيمية يرون أنه إذا قصد إيقاع الطلاق فله التراجع، وإذا لم يقصد إلا التهديد فلا يقع الطلاق بل تلزمه كفارة يمين.

يجوز من يقول بعدم وقوع الطلاق واعتباره يميناً، والمرجع في تحديد المعلق عليه هو . وإذا لم تكن نية، فالمرجع سبب اليمين.

إذا أذنت لزوجتك بالخروج فلا حنث، فلا تلزمك كفارة ولا يقع طلاق. يجوز الإذن العام بالخروج.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
135487
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي