العودة إلى البحث
السؤال

هل يقع الطلاق إذا علّقه الزوج بالخروج من المنزل إلا بإذنه، ثم قال للزوجة: "لكِ إذن مطلق" أو "لكِ إذن عام" وخرجت دون استئذان لاحق؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا أذن الزوج لزوجته بالخروج كلما شاءت، فقد انحلت يمينه، ولا يقع بخروجها بعد ذلك دون استئذان. ويفهم من قول العلماء أن الزوج إذا قال لزوجته: "أذنت لك في الخروج كلما شئت"، فإن يمينه تنحل في كل وقت.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
180054
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي