هل يجوز للرجل المسلم أن يتزوج كتابية شفهيًا، بالنية الصادقة، في بلد يمنع الزواج الشرعي في المسجد قبل الزواج المدني الذي ترفضه نساء الغرب قبل المعاشرة؟
نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الإقامة بين ظهراني المشركين، ولا تجوز الإقامة في بلد الكفر إلا بشروط خاصة، ولا يجوز التعرف على المرأة الأجنبية إلا تحت مظلة النكاح الشرعي. وصورة الزواج المذكورة باطلة لأن الزواج بدون ولي باطل شرعًا، لقوله صلى الله عليه وسلم: "أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل"، و "لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل". وإذا وقع هذا النكاح فإنه يفسخ. هذه المرأة يزوجها وليها (أبوها أو أخوها)، وإن لم يكن لها ولي فتوكل رجلًا من دينها ليعقد لها، ولا يشترط أن يكون العقد بالمسجد.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/93946